الشيخ محمد آصف المحسني

345

معجم الأحاديث المعتبرة

[ 2865 / 3 ] وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يجلّد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين . « 1 » واما كيفية الجلد فقد مرّ في رواية أبي بصير في الباب ( 11 ) من أبواب حد القذف . 4 - لافرق بين المسكرات في الحدّ [ 2866 / 1 ] الكافي والتهذيب : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ( التهذيب : و ) علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد . « 2 » 5 - لاحد على الشارب الجاهل بالتحريم [ 0 / 1 ] الكافي والتهذيب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر فرفع إلى أبي بكر فقال له : أشربت خمرا ؟ قال : نعم قال : ولِمَ وهي محرّمة ؟ قال : فقال له الرّجل : إني أسلمت وحسن إسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلّونها ولو علمت أنّها حرام اجتنبتها فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال : ما تقول في أمر هذا الرجل ؟ فقال عمر : معضلة وليس لها إلّا أبو الحسن قال : فقال أبو بكر : ادع لنا علياً فقال عمر : يؤتي الحكم في بيته فقاما والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنين عليه السلام فأخبراه بقصة الرجل وقصّ الرجل قصّته قال : فقال : ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ، ففعلوا ذلك به فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم فخلّي عنه وقال له : إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد . « 3 » 6 - وجوب قتل شارب الخمر في الثالثة [ 2867 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن

--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 216 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 216 والتهذيب : 10 / 89 و 90 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 216 والتهذيب : 10 / 94 .